الشهيد الثاني
155
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
واختاره في الدروس ، والأجود الأول . وظاهر العبارة يرشد إليه ( 1 ) ، لأن المحرم يختص شرط بالمعارض ، إلا أن يجعل التشبيه في أصل الاشتراط ( 2 ) ولا فرق في جواز الاشتراط بين الواجب وغيره ، لكن محله في الواجب وقت النذر وأخويه ، لا وقت الشروع ( 3 ) ، وفائدة الشرط في المندوب سقوط الثالث لو عرض بعد وجوبه ما يجوز الرجوع ، وإبطال الواجب مطلقا ( 4 ) . ( فإن شرط وخرج فلا قضاء ) في المندوب مطلقا ( 5 ) ، وكذا الواجب المعين ، أما المطلق فقيل : هو كذلك ، وهو ظاهر الكتاب ( 6 ) وتوقف في الدروس ، وقطع المحقق بالقضاء ، وهو أجود ، ( ولو لم يشترط ومضى يومان ) في المندوب ( أتم ) الثالث وجوبا ، وكذا إذا أتم الخامس وجب السادس ، وهكذا كما مر ( 7 ) ، ( ويحرم عليه نهارا ما يحرم